البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

زيادة الحد الأقصي لتغطية نشاط التأمين متناهي الصغر

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 271 تابع "أ"، في 5 ديسمبر 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 268 لسنة 2024، بتاريخ 27-11-2024، بشأن زيادة الحد الأقصي للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأســواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريه 27-11-2024.

"المادة الأولى" 

يزاد الحد الأقصي للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة "25%" ليصبح مائتين وخمسين ألف جنية مصري، وذلك وفقاً للمادة "37" من قانون التأمين الموحد.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلي الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويلغي كل حكم يخالفه.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك