سيارات و نقل
تعديل النظام الأساسي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري
نشرت الوقائع المصرية في العدد 273، بتاريخ 8 ديسمبر 2024، قرار الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري، بشأن تعديل نص المادة "30" من النظام الأساسي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة غير العادية رقم "52" لشركة النيل العامة للطرق والكبارى "ش.ت.م.م" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 24-1-2024 القرارات التالية:
أولا - تعديل نص المادة "30" من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:
تجتمع الجمعية العامة مرتين على الأقل سنويا احداهما قبل بداية السنة المالية بما لا يقل عن "45" يوما وذلك للنظر فى الموازنة التقديرية للشركة والأخرى خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للنظر في المسائل المنصوص عليها بنص المادة "62 مكررًا" من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021.
ثانيا - تعديل نص المادة "46" من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:
"توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، كما يأتي:
"أ" يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي "5%" من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى مقدرا يوازي "50%" من رأس مال الشركة المصدر، ومتى نقص هذا الاحتياطى تعين العودة للاقتطاع.