البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

تعديل النظام الأساسي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى

مشروعات الطرق والكبارى
مشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى

نشرت الوقائع المصرية في العدد 257، في 19 نوفمبر 2024، قرارات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، بشأن تعديل مواد النظام الأساسي للشركة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة غير العادية رقم "57" لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق "ش.ت.م.م" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى بجلستها المنعقدة بتاريخ 24-1-2024 قررت القرارات التالية: 

أولاً - تعديل نص المادة "30" من النظام الأساسي للشركة لتصبح علي النحو الاتي:

"تجتمع الجمعية العامة مرتين على الأقل سنويًا إحداهما قبل بداية السنة المالية بما لا يقل عن "45" يوما وذلك للنظر فى الموازنة التقديرية للشركة والأخرى خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للنظر في المسائل المنصوص عليها بنص المادة "62" مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021".

ثانيا - تعديل نص المادة "46" من النظام الأساسى للشركة على النحو التالي:

"توزع أرباح الشركة الصافية سنويًا بعد خصم جميغ المصروفات العمومية والتكاليف الآخري كما يأتي:

"أ" يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي "5%" من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي مقدارا یوازی "50%" من رأس مال الشركة المصدر، ومتى نقص هذا الاحتياطى تعين العودة للاقتطاع.

ويجوز للشركة تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى "25%" بشرط تحديد أسباب تكوينها وذلك لمواجهة الأغراض التي يحددها النظام على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف في الاحتياطيات والمخصصات الأخرى في غير الأبواب المخصصة لها إلا بقرار من الجمعية العامة بما يحقق أغراض الشركة علي أن يحدد القرار أوجه الاستخدام دام بهذه الاحتياطيات والمخصصات.

"ب" يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن "10%" ولا تزيد على "12%" مــن هـذه الأرباح تصرف نقــدا بمراعاة أحكام القانون رقم 18 لسنة 2019.

"ج" في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح لا يجوز أن يخصص لها يزيد على "10%" من الأرباح القابلة للتوزيع وذلك بعد تجنيب الاحتياطيات وتخصيص نسبة من الربح لا تقل عن "5%" من رأس المال للمساهمين وللعاملين كحصة أولى وخصم مكافأة مجلس الإدارة.

"د" يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا في شأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.

وفيما يلي نص القرارات:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك