سيارات و نقل
تخصيص 33.6 فدان لإقامة ميناء جاف بالقنطرة شرق
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 44 مكرر "ج" الصادر في 4 نوفمبر سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 463 لسنة 2024، بشأن تخصص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضاً على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية؛ وعلى قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وأضافت، أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص أراضي صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 813 لسنة 1993 بإنشاء المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2568 لسنة 1997 بضم بعض المساحات إلى المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء؛وبعد موافقة مجلس الوزراء.
"المادة الأولى"
تخصص قطعة أرض بمساحة 33.64 فدان تقريبا تعادل 141348م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسماعيلية وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة ميناء جاف وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وذلك نقلًا من أراضى المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق.
"المادة الثانية"
لا تخـل أحكام هذا القرار بأي تصرفات سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية أو بأى مراكز قانونية سابقة على أى جزء من قطعة الأرض المخصصة بموجبه.