البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 247 تابع، في 7 نوفمبر 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 545 لسنة 2024، بتاريخ 29-2-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع علي القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضا على قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 138 لسنة 1989 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية برقم "323"؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 126 لسنة 2006 بتعديل اسم الصندوق ليصبح "صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية"؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضا على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 8-8-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1-1-2023 فيما عدا ضم العلاوة الخاصة لعام 2018 فتسرى ابتداءً من 1-7-2018؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 15-2-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 26-2-2024.

مادة 1- 

يستبدل بنصوص المادة "3 / 6 / أ" من الباب الأول "بيانات عامة" والمال "4 / 5" من الباب الثانى "الاشتراكات وشروط العضوية" والمادة "12" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية:

الباب الأول  - "بيانات عامة":

مادة 3- "في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ":

"6" أجر الاشتراك:

"أ" أجر الاشتراك لأعضاء الصندوق من العاملين بالجهة:

هو الأجر الأساسي الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 30-6-2019 مجردا من كافة العلاوات الخاصة التي تم ضمها للأجر الأساسي فيما عدا العلاوات الخاصة التي تم إقرارها خلال السنوات "من 1987 حتی 2018"، بالإضافة إلى العلاوة الاستثنائية لسنة 2017 المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2017، ويتم ضم تلك العلاوات كل فى تاريخ ضمه إلى الأجر، ويتزايد هذا الأجر بنسبة "3%" مركبة سنويًا على أن تبدأ هذه الزيادة في 1-7-2020 ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك