تأمين
الحكومة تصدر قواعد الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص والعام
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 44 مكرر "أ" الصادر في 4 نوفمبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3668 لسنة 2024، بشأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ونظام التأمين الاجتماعي العام.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
كما جاء القرار عقب الإطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2671 لسنة 2007 بشأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ونظم التأمين الاجتماعي العامة، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 1980 الصادرة بقرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم 52 لسنة 1985، وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة.
مادة 1:
يحول احتياطي الحقوق التأمينية في حالات الانتقال من أحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة الخاضعة للقانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أو العكس، وذلك كله إذا لم يكن المؤمن عليه قد استحق معاشًا وفقًا للنظام الذي كان معاملًا به.
كما يحول احتياطي الحقوق التأمينية في حالة اندماج منشأة خاضعة لأحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة في منشأة خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي العام.
مادة 2:
يحدد مبلغ احتياطي المعاش المحول من أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقًا لقواعد وجداول نقل الاحتياطيات المنصوص عليها في النظام الخاص البديل.
ويحسب بالمبلغ المحول مدة في نظام التأمين الاجتماعي العام تقابل مدة اشتراك المؤمن عليه بنظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل وذلك وفقًا للآتي:
1- تقدر المدد المقابلة لمدد الاشتراك اعتبارًا من 1-1-2020 على أساس تدرج أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل اعتبارًا من 1-1-2020 أو من بداية الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص بالبديل، أيهما ألحق، والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم "3" المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه في تاريخ الانتقال لنظام التأمين الاجتماعي العام وذلك بمراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي العام.
2- تقدر المدة القابلة لمدد الاشتراك السابقة على 1-1-2020 على أساس تدرج أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم "4" المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في تاريخ انتقال لنظام التأمين الاجتماعي العام بمراعات الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير في نظام التأمين الاجتماعي العام حتى 31-12-2019، فإذا قل أجر الاشتراك بالنظام الخاص البديل عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه، استهلك هذا الأجر في الأجر الأساسي أولًا واستكمل باقي الأجر في الأجر المتغير.
ويلتزم نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل بصرف كافة المستحقات الأخرى بخلاف المبالغ المحسوبة عن تحويل احتياطي المعاش في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يلي نص القرار: