البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

بورصة

هيئة "الرقابة المالية" تقر قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات الأهلية

شريف سامى رئيس هيئة
شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية

أقرمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة خلال جلسته التى عقدت مساء أمس برئاسة شريف سامى قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى أعدها مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد مناقشتها على مدى أكثر من اجتماع.

وكشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أنه حتى تاريخه تم إصدار تراخيص لعدد 105 جمعية ومؤسسة أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، تعمل فى عدد من محافظات الدلتا والصعيد وشمال سيناء والقناة والإسكندرية والقاهرة الكبرى.

وأوضح فى بيان صحفى  أن القواعد تم إقرارها وفقاً لما نص عليه القانون رقم 141 لسنة 2014 والذى صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط فى مصر، و راعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل متناهى الصغر لديها، الفئة (أ) للمحفظة التى تبلغ 50 مليون جنيه فأكثر والفئة (ب) للمحفظة من 10 مليون إلى أقل من 50 مليون جنيه، والفئة (ج) التى تقل قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر لديها عن 10 مليون جنيه. 

وجاء ذلك لكى تتناسب قواعد ومعايير ممارسة النشاط ومتطلبات الإفصاح وإدارة المخاطر مع حجم الأعمال والبنية الإدارية لكل فئة وبما لا يحملها بأعباء تفوق طاقتها. 

وأضاف شريف سامى أن القرار نظم كل ما يتعلق بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث تناول إلتزامات الجمعية أو المؤسسة ومتطلبات الحوكمة والشروط المطلوب توافرها فى مجلس الإدارة والمديرين، والتى تختلف من فئة إلى أخرى، إضافة إلى المتطلبات التنظيمية والفنية وكذلك ما يتعلق بمنح التمويل وإدارة المخاطر و حماية المتعاملين وقواعد إعداد القوائم المالية. كما تناولت الضوابط حوالة المحفظة الائتمانية ومتطلبات فتح ونقل ووقف نشاط مكاتب فرعية للجمعية أو المؤسسة إضافة إلى التقارير الرقابية المطلوبة ودوريتها ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وما يرتبط بالتعامل مع ممثلى الهيئة بشأن الإشراف والرقابة والتحقق.

وفيما يتعلق باعتبارات منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين يراعى تطبيق السياسات المعتمدة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية وعلى الأخص مراعاة الاعتبارات الآتية: مصداقية العميل ومدى خبرته و/أو مقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويله، تجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد، سابقة التعامل ، نتائج الاستعلام عنه ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتمانى لحالات التمويل أكثر من 1500 جنيه، وتناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل، وكذلك التدرج في التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل.

وبين رئيس الهيئة أنه يجوز للجمعية أو المؤسسة منح تمويل الجماعي لمجموعة متضامنة من الأفراد في سداد قيمة التمويل وتحدد الجمعية أو المؤسسة الحد الأدنى والأقصى لعدد أفراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعة المتضامنة وتنظيم المسئوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة. وفي جميع الأحوال يجب أن يسلم كل عضو بالمجموعة نسخة من شروط التمويل الجماعى.

وشددت الهيئة على أن يراعى فى كل إعلان يصدر عن الجمعية أو المؤسسة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يتصف بالصدق فى شكله أو مضمونه والالتزام بإظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة مع عدم الحد من المعلومات التى يتم الإفصاح عنها وبما يتيح للجمهور فهم الاعلان وتقييم موضوعه. وكذلك عدم جواز إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية التي تتيحها الجمعية أو المؤسسة لعملائها من شأنها التضليل أو الخداع و ذلك  فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد  أو الأعباء التي يتم تحملها أو الأقساط المقررة أو أى تبعات على ذلك. 

ونظم القرار الحد الأدنى للنسبة الواجب على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الالتزام بها فى تكوين مخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها، والمرتبطة بمدة التأخير فى سداد أقساط التمويل من قبل العملاء. ويصل هذا المخصص إلى 100% من رصيد العميل بعد فترة تأخر 120 يوم. هذا ويتم إعدام رصيد تمويل أى عميل محاسبياً عند تيقن الشركة من عدم إمكان تحصيل ذلك الرصيد. ولا يحول إعدام رصيد تمويل عميل محاسبياً دون متابعة المساعي القانونية للحصول على المستحقات.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك