تأمين
تعديل النظام الأساسي لشركة أية آي جي إيجيبت للتأمين
نشرت الوقائع المصرية في العدد 242، في 2 نوفمبر 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2186 لسنة 2024، بتاريخ 9-9-2024، بشأن تعديل المادة "1" من النظام الأساسي لشركة أية آي جي إيجيبت للتأمين ش.م.م.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 147 لسنة 2024؛ وعلى قرار الهيئة رقم 318 لسنة 1993 بتسجيل الشركة بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين تحت رقم "8"، وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 24-6-2024؛ وعلى الطلب المقدم من الشركة بشأن تعديل المادة "1" من النظام الأساسي والنشر بالوقائع المصرية؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن.
مادة 1 - يستبدل بنص المادة "1" من النظام الأساسي لشركة أية آي جي إيجيبت للتأمين "ش.م.م" النص التالي:
تأسست الشركة "شركة مساهمة مصرية" طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية والقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وللأحكام المبينة فيما بعد وبيان المساهمين الحاليين كالآتي: