عقارات
تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء
نشرت الوقائع المصرية في العدد 240، الصادر في 15 أكتوبر سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 943 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1978؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على الكتاب رقم "12665" بتاريخ 30-7-2024 بخصوص التوجيهات المتعلقة بتسهيل وتبسيط إجراءات استصدار تراخيص البناء تيسيرًا على المواطنين؛ وعلى موافقة اللجنة الرئيسية الدائمة المختصة بإعداد ومراجعة وتعديلات التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية واللوائح التنفيذية الخاصة بها المشكلة بقرارنا رقم 881 لسنة 2024؛ وعلى المذكرة المعروضة علينا من المهندسة مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنصوص المواد "110 مکررا، 112 مکررا 1، 117 مكررا" المضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزارى رقم 410 لسنة 2021 النصوص التالية:
المادة "110 مكررا":
مع عدم الاخلال بأحكام المادة "110" من هذه اللائحة تكون إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية على النحو التالي:
"أ" يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ويحدد بالطلب عنوان وحدود دفع مبین به الطرق المؤدية اليه ويرفق بالطلب الآتى:
صورة من الرقم القومى لطالب البيان.
الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحي.
على أن يتم إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم.