تأمين
إصدار ضوابط توفيق أوضاع شركات التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد
نشرت الوقائع المصرية في العدد 238 تابع "أ"، في 28 أكتوبر 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 223 لسنة 2024، بتاريخ 16-10-2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16-10-2024.
"المادة الأولى"
تسرى أحكام هذا القرار على الشركات القائمة وقت العمل به والتي تزاول أى من الأنشطة الآتية:
1- التأمين بكافة أنواعها.
2- الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.
3- خبرة المعاينة وتقدير الأضرار.
4- خبرة التأمين الاستشارية.
5- إدارة برامج الرعاية الصحية "إدارة برامج التأمين الطبي TPA".
ويقصد به النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
"المادة الثانية"
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابعة من القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار التأمين الموحد، تلتزم الشركات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في موعد غايته 1-12-2024 أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسى وغرضها الأساسى وفقًا لقانون التأمين الموحد المشار إليه، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري.
وعلى تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها ويجوز للهيئة مد المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في ضوء مبررات جدية تقدمها الشركة.