بورصة
تعديل إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية
نشرت الوقائع المصرية في العدد 238 تابع "أ"، في 28 أكتوبر 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 212 لسنة 2024، بتاريخ 29-9-2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017، بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 161 لسنة 2024 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-9-2024.
"المادة الأولى"
تضاف فقرة أخيرة للمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 المشار إليه نصها الآتى:
"المادة الثانية / الفقرة الأخيرة":
وعلى الشركات المشار إليها عدم السماح بإجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب، وذلك ، فيما عدا التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.
"المادة الثانية"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.