أسواق
وزارة التموين تحدد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الاستراتيجية
نشرت الوقائع المصرية في العدد 236، الصادر في 26 أكتوبر سنة 2024، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 صادر في 8-10-2024.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية.
"المادة الأولى"
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها:
1- زيت الخليط: زيت الخليط المعبأ المُعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.
2- الفول: الفول الحصى المعبأ أو المعلب المُعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
3- الأرز: الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
4- اللبن: اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب – عدا اللبن البودرة – المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
5- السكر: السكر الأبيض المعبأ المُعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
6- المكرونة: المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق – عدا السيمولينا - المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
7– الجبن الأبيض: الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
ولا تسرى أحكام هذا القرار على المنتجات والسلع المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على خمسة عشر كيلو جرام أو لتر.
"المادة الثانية"
يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار حبسها عن التداول سواء خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة من الصور.