تأمين
تعديل النظام الأساسي لشركة طوكيو مارين مصر جينرال تكافل
نشرت الوقائع المصرية في العدد 234 الصادر في 23 أكتوبر سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2412 لسنة 2024، بتاريخ 2-10-2024، بشأن تعديل المادة "7" من النظام الأساسي لشركة طوكيو مارين مصر جينرال تكافل "ش.م.م"Tokio Marine Egypt General Takaful Company.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 147 لسنة 2024؛ وعلى قرار الهيئة رقم 8 لسنة 2009 بتسجيل الشركة بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين تحت رقم "28"؛ وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 9-6-2024؛ وعلى الطلب المقدم من الشركة بشأن تعديل المادة "7" من النظام الأساسي والنشر بالوقائع المصرية؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن.
مادة 1 –
يستبدل بنص المادة "7" من النظام الأساسى لشركة طوكيو مارين مصر جينرال تكافل Tokio Marine Egypt General Takaful Company "ش.م.م" النص التالي:
المادة "7":
يتكون رأسمال الشركة من عدد 60.000.000 "ستون مليون" سهم اسمی وقد تم الاكتتاب في رأس مال الشركة على النحو التالي: