البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 42 "مكرر"، الصادر في 20 أكتوبر سنة 2024، قرار رئيس الوزراء رقم 2500 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 2733 لسنة 2018.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018؛ وعلي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛ وعلي اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص المادة "75" من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها النص الآتى:

يشترط لتطبيق الاعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد بالبند "4" من المادة "31" من القانون ما يلى:

1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص أخر.

3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذى الإعاقة، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.

4- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سى سى بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.

5- ألا تقل سنة صنع السيارة ووسيلة النقل الفردية عند التمتع بالإعفاء عن الثلاث سنوات السابقة بما فيها سنة الصنع.

6- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.

7- عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين اخرى.

8- أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنك مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزى قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.

9- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة بالشهر العقارى.

وفي حالة ثبوت قيام الشخص ذى الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركي عنها فإنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات المقررة لتطبيق حكم المادة "75" من قانون الجمارك المشار إليه.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك