عقارات
اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ
نشرت الوقائع المصرية في العدد 227، الصادر في 15 أكتوبر سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1031 لسنة 2024، بشأن اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق لسياحية واستغلالها؛ وعلى قانون نظم الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة؛ وعلى موافقة هيئة العمليات بوزارة الدفاع رقم 365 لسنة 2024 على المخطط الاستراتيجي لمدينة برج البرلس – محافظة كفر الشيخ.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على الضوابط والاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بجلسته رقم "23" بتاريخ 28-12-2020 واعتمادها من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 31-3-2021؛ وعلى موافقة الدكتور مهندس رئيس مجلس الوزراء على استكمال إجراءات اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام للمدينة بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء الصادر برقم "3-20491" بتاريخ 12-8-2024؛ وعلى مذكرة المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني - بشأن طلب اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة برج البرلس – محافظة كفر الشيخ.
"المادة الأولى"
يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة برج البرلس – محافظة كفر الشيخ - طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.