البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

المرور
المرور

نشرت الوقائع المصرية في العدد 226 "تابع"، الصادر في 14 أكتوبر سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 1938 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008؛ وعلى كتاب وزارة المالية "مصلحة الضرائب المصرية «الإدارة العامة لبحوث ورسوم التنمية»" المؤرخ 22-3-2017 بشأن تولى الجهة المنوط بها طباعة النماذج تحديد تكلفة طباعتها.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة "216" من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النص الآتي:

"مادة 216 / فقرة ثانية":

"ولمالك المركبة أن يطلب تحويل ملفه الورقى إلى ملف إلكتروني لتيس إجراءات حفظ ونقل وتكويد ورقمنة البيانات، وذلك مقابل تكاليف فعلية قيمتها مائة جنيه للرخصة كل ثلاث سنوات، تؤول إلى المنظومة الرقمية والإلكترونية القائمة على ذلك".

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك