بنوك
تعديل ضوابط الترخيص للبنوك والشركات المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار
نشرت الوقائع المصرية في العدد 225 "تابع"، الصادر في 13 أكتوبر سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 220 لسنة 2024، بتاريخ 29-9-2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-9-2024.
"المادة الأولى"
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه، النص الآتي:
"المادة الثانية / الفقرة الثانية":
ويجب أن يتوافر في الجهات المشاركة للبنوك والشركات المؤسسة للصندوق الشروط المنصوص عليها في البنود "1، 3، 5، 6، 7" من هذه المادة.
"المادة الثانية"
يضاف فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه، نصها الآتى:
"المادة الثانية / فقرة تالية للفقرة الأولى":
ويجوز للهيئة الترخيص للشركات المذكورة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها حال عدم استيفائها للشرطين الواردين بالبندين "2 ، 4" من الفقرة السابقة، شريطة أن يكون هيكل ملكيتها مملوكا بنسبة لا تقل عن "50%" للبنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي يكون من بين أغراضها الاستثمار أو المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية التي توافق عليها الهيئة. وفي جميع الأحوال، يجب استمرار توافر نسبة الملكية المشار إليها طالما لم تستوف الشركة متطلبات البندين "2 ، 4" سالفي الذكر.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.