تأمين
تعديل شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
نشرت الوقائع المصرية في العدد 225 "تابع"، الصادر في 13 أكتوبر سنة 2024، قرار رقم 211 لسنة 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019، بشأن تعديل شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-9-2024.
"المادة الأولى"
يستبدل بنصوص المواد «الثانية / البند "3"، الثالثة / البنود "4، 5، 6"» من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 المشار إليه، النصوص الآتية:
«المادة الثانية / البند "3"»
3- ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن عشرين مليون جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
«المادة الثالثة / البنود "4، 5، 6"»
4- آخر قوائم مالية معتمدة مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال.
5- وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية إخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة "10%" من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة، على أن تجدد تلك الوثيقة سنويًا بحدود مسئولية بنسبة "10%" من إجمالى قيمة الأقساط التأمينية المحصلة عن العام السابق.
6- إقرار بالتزام الشركة بكافة ضوابط مزاولة النشاط وشروط التعاقد التأمين على النحو الوارد بالمادة الرابعة من هذا القرار.