سياحة و طيران
تعديل قرار وزير الطيران بشأن قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات والحقوق والتصرفات
نشرت الوقائع المصرية في العدد 224، الصادر في 12 أكتوبر سنة 2024، قرار وزارة الطيران المدنى رقم 1104 لسنة 2024، الصادر في 12-9-2024، بشأن اضافة فقرة ثالثة أخيرة لقرار وزير الطيران بشأن قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات والحقوق والتصرفات.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدني وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات؛ وعلى القانون رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛ وعلي القانون رقم 93 لسنة 2003 بإصدار قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران وعلى المدني وتعديلاته.
وذكرت، أن ذلك جاء بعد الاطلاع ايضاً على قرار وزير الطيران المدنى رقم 346 لسنة 2022 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات والحقوق والتصرفات التي ترد عليها ؛ وعلى كتاب السيد الطيار رئيس سلطة الطيران المدني رقم "8773"؛ وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزير الطيران المدني رقم "231" الوارد بتاريخ 5-9-2024ومرفوقه؛ وعلى موافقتنا.
"المادة الأولى"
يُضاف فقرة أخيرة إلى المادة الثالثة من قرار وزير الطيران المدني رقم 346 لسنة 2022 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات والحقوق والتصرفات التي ترد عليها ليُصبح النص كالآتى:
"ويجورز بقرار من وزير الطيران المدنى ولاعتبارات يقدرها، وبناءً على عرض رئيس سلطة الطيران المدنى استثناء بعض الطائرات المستأجرة من التسجيل على أن يكون ذلك لفترة أو لفترات محددة يتضمنها القرار الصادر بالاستثناء وبما لا يُخالف الأعمار المحددة للطائرات الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة 1989" .
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.