بورصة
إصدار قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر
نشرت الوقائع المصرية في العدد 221 تابع "أ"، الصادر في 8 أكتوبر سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 213 لسنة 2024، بتاريخ 29-9-2024، بشأن قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لهـا أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 41 لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية؛ وبعد مو افقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-9-2024.
"المادة الأولى"
يشترط في شركات السمسرة في الأوراق المالية والشركات العاملة فـ الأوراق والأدوات المالية من غير شركات السمسرة الأعضاء بالصندوق الذين يحق لهم ترشيح ممثل لهم في عضوية مجلس إدارة الصندوق ما يلى:
1- أن تكون قد زاولت النشاط المرخص لها به لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن تكون مستمرة في مزاولة النشاط وقت ترشيح ممثل لها في الانتخابات.
2- ألا يكون قد سبق وقف نشاطها إعمالاً لحكم المادة "30" من قانون سوق رأس المال ، أو قد صدر ضدها أحد التدابير المنصوص عليهـا فـي المـادة "31" من ذات القانون عدا التدبير الوارد بالبند "أ" منها، ما لم تنقض سنتان على انتهاء مدة التدبير.
3- ألا تكون ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها لعدم قيامهـا بالوفاء بها في المواعيد المحددة، ما لم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها.
4- ألا تكون ممن سبق إيقافها عن التعامل من صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، ما لم تنقض ثلاث سنوات.
5- أن تكون قد سددت كافة ما عليها من مستحقات الصندوق.
6- عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.