البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سياحة و طيران

مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات المرخص لها ممارسة أنشطة الطيران المدنى

سامح الحفني وزير
سامح الحفني وزير الطيران

نشرت الوقائع المصرية في العدد 215، الصادر في 30 سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة الطيران المدني رقم 965 لسنة 2024، الصادر في 26-8-2024، بشأن استبدال نص المادة الثالثة من قرار وزير الطيران المدني رقم 744 لسنة 2022 الصادر بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى والصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة 1989.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدنى الموقعة في 7 ديسمبر 1944؛ وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 60 لسنة 2022 بشأن تحديد أنشطة الطيران المدنى التى يجوز للشركات أو المنشآت ممارستها؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 744 لسنة 2022؛ وعلى كتاب الطيار رئيس سلطة الطيران المدني رقم "8052" بتاريخ 22-7-2024؛ وعلى كتاب المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم "187" الوارد بتاريخ 5-8-2024 ومرفوقه.

"المادة الأولى" 

يُستبدل نص المادة الثالثة من قرار وزير الطيران المدني رقم 744 لسنة 2022 الصادر باحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى والصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة 1989 ليصبح النص كالآتى: 

"على كل الشركات المرخص لها بممارسة أنشطة الطيران المدنى توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من 3-8-2024 إلى 1-2-2025.

ويراعي عند تحديد القيم المالية المطلوبة لرأس مال الشركات وفقا لهذه اللائحة قيمة موجوداتها المقيمة بمعرفة أحد الخبراء المعتمدين بهيئة الرقابة المالية.

ولوزير الطيران المدنى بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في الفترة السابقة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين".

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك