البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سياحة و طيران

«السياحة» تصدر القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة

رحلات العمرة
رحلات العمرة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 201 "تابع"، بتاريخ 12 سبتمبر 2024، قرار وزارة السياحة والآثار، رقم 308 لسنة 2024 صادر بتاريخ 11-9-2024، بشأن العمل في القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هـ.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية؛ القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة؛ وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024.

وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009؛ وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 43 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا للعمرة والحج؛ وعلى توصيات اللجنة العليا للعمرة والحج بجلستها المنعقدة بتاريخ 8-9-2024؛ وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة المؤرخة 8-9-2024.

"المادة الأولى"

يعمل في شأن القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هـ بالقواعد والإجراءات المرفقة بهذا القرار.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك