البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سياحة و طيران

قرار وزاري بتحديد الرسوم المقررة على شركات السياحة خلال موسم العمرة

موسم العمرة - أرشيفية
موسم العمرة - أرشيفية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 201 "تابع"، بتاريخ 12 سبتمبر 2024، قرار وزارة السياحة والآثار، رقم 309 لسنة 2024 صادر بتاريخ 11-9-2024، بشأن تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحية خلال موسم العمرة 1446هـ.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية؛ القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة؛ وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023.

"المادة الأولى"

تحدد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحية خلال موسم عمرة 1446هـ على النحو الآتي: 

1- "5000" جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة.

2- "1000" جنيه رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

3- "1000" جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.

وتحصل هذه الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك