استثمار
رئيس الرقابة المالية يشارك بمؤتمر إي اف جي هيرميس الاستثماري في لندن
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوارية ضمن جلسات مؤتمر إي إف جي هيرميس الاستثماري العاشر المنعقد في لندن، وذلك تحت عنوان التشريعات كمحفز للنمو: إطلاق الابتكار في أسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية والتأمينية".
وقال الدكتور فريد، إن ضمان استدامة أثر الإصلاحات تأتي على رأس مستهدفات الهيئة في الوقت الحالي، لذلك تقوم الهيئة بعقد جلسات نقاشية وورش عمل بشكل مستمر ومتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية واجنبية.
أضاف رئيس الرقابة المالية، في بيان، أن الهيئة كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر وأفريقيا، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بتنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين أطراف محلية وأجنبية.
وذكر أن هذا التنظيم جاء تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح، أن هيئة الرقابة المالية تضع نصب أعينها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان وتضعها كعناصر أساسية في خطة عملها، مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل المستهدف دائماً مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.
ولفت الدكتور فريد، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
أضاف: تلى ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتابع: أصدرت الهيئة قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة من خلال ﻟﺠنة ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﻔﺽ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ منذ أيام، على تسجيل 12 مشروعاً وذلك بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية ليصل إجمالي المشروعات المسجلة إلى 16 مشروعاً، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال الـ 16 مشروع للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
وذكر رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة تجري تطويراً مستمراً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على السوق، حيث كان منها تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بحظر تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة "20%" أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث أو المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.
وأكد، أنه تم أيضاً إصدار القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
أضاف، أن القرار ألزم الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية، القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب، متوسط أسعار اقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.
وأوضح، استهداف الهيئة لوضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت، كما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الاختياري.
وأجاز القرار، فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة.
كما أضاف الدكتور فريد، أن الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدمج متطلبات دعم ومساندة ريادة الأعمال في سياسات تنمية القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال متداخلة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لم تعد رفاهية بل أساس لتحقيق مستهدفات النمو والتنمية، ومن سيتخلف عن هذا الركب سيتلاشى وينتهي مع مرور الوقت.
وأكد، أن الاقتصادات تنمو بالابتكار وريادة الأعمال، في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أهمية العمل على الرقمنة وتخفيف الأعباء عن كاهل رواد الأعمال، مما يتيح فرص تحفيز ظهور نماذج جديدة ناجحة باستمرار، موضحاً أن مصر مؤهلة، لذلك كما أن الرقابة المالية تراعي ذلك في كافة سياساتها المتبعة داخل النظام المالي غير المصرفي.
وأشار، إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
وأوضح، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت بدورها، عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت بما يتيح معايير تقييم تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.
كما وضعت الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.
باجتماع الجمعية العامة التخارج من الشركة خلال 30 يوماً من تاريخ التصويت على هذا القرار.