البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بورصة

تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 200 "تابع"، الصادر في 11 سبتمبر سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 185 لسنة 2024، بتاريخ 28-8-2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 200، بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-8-2024.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص البند «4- الإفصاح الشفافية / "4-5"» العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية المشار إليه، النص الآتى:

«"4- الإفصاح الشفافية البند "4-5"»

تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بالقوائم المالية ربع السنوية "الدورية" المنفردة "والمستقلة بالنسبة للشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة" مرفقا بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال "45" يوما من نهاية الفترة المقدم عنها القوائم المالية، كما تلتزم الشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة بموافاة الهيئة بقوائمها ربع السنوية "الدورية" المجمعة مرفقا بها تقرير فحص محدود من مر الحسابات خلال "60" يوما من نهاية الفترة المقدم عنها القوائم المالية. 

ومع عدم الإخلال بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تقدم صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة قوائمها المالية الدورية بشكل نصف سنوى كما تلتزم كافة الشركات بموافاة الهيئة بالقوائم المالية السنوية المنفردة "والمستقلة والمجمعة بالنسبة للشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة" وتقرير مراقب الحسابات بشأنها مرفقا بها تقرير مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العامـة بما لا يقل عن "21" يومًا، على أن يُعرض ذلك على الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وفي حال تعديل الجمعية العامة للقوائم المالي فيجب مول افاة الهيئة بصورة من القوائم المالية المعدلة مرفقا بها تقرير مراق الحسابات عن تلك القوائم خلال "10" أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي عدلت القوائم المالية.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك