البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

قرار جمهوري بالتصديق على إنشاء «جامعة المجد» الخاصة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 35 مكرر "أ"، بتاريخ 2 سبتمبر 2023، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون رقم 379 لسنة 2023، بشأن إنشاء جامعة خاصة بإسم "جامعة المجد".

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدنى؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهـ هابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018؛وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2019؛ وعلى طلب جماعة المؤسسين لإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة المجد؛ وبناءً علي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

تنشأ جامعة خاصة تحت اسم "جامعة المجد تكون لـ لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها المنطقة الفاصلة بين المرحلة الأولى والثالثة بمدينة المنصورة الجديدة محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

"المادة الثانية"

لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

ويصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وبعد سداد رسم ترخيص مقداره "5%" من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه، كما يفرض رسم سنوي مقداره "2%" من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها صندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب.

وتحصل الجامعة من كل طالب مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات سنوياً لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانوناً خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك