البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

«الداخلية» تقرر السماح لـ 63 مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 197، الصادر في 8 سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 1585 لسنة 2024، بشأن السماح لـ21 شخصاً بالحصول على جنسيات أجنبية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

"المادة الأولى" 

يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطناً "أولهم محمد علاء إبراهيم خليفة وآخرهم محمود عادل توفيق محمد" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

"المادة الثانية" 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

ونشرت الوقائع المصرية في العدد 197، الصادر في 8 سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 1586 لسنة 2024، بشأن السماح لـ21 شخصاً بالحصول على جنسيات أجنبية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

"المادة الأولى" 

يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطناً "أولهم عمر أحمد محمد أحمد موسى وآخرهم محمد محسن عبدالرحمن عبد الحميد" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

"المادة الثانية" 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وأيضا نشرت الوقائع المصرية في العدد 197، الصادر في 8 سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 1587 لسنة 2024، بشأن السماح لـ21 شخصاً بالحصول على جنسيات أجنبية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

"المادة الأولى" 

يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطناً "أولهم مجدي إبراهيم عبده أحمد وآخرهم محمد مصطفى محمد مرواد" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

"المادة الثانية" 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرارات:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك