استثمار
اعتماد مخططات المنطقتين الصناعيتين بوادي النطرون وحوش عيسي
نشرت الوقائع المصرية في العدد 196، بتاريخ 7 سبتمبر 2024، قرار محافظة البحيرة، رقم 18 لسنة 2024، بتاريخ 28-7-2024، بشأن اعتماد المخططين التفصيليين للمنطقة الصناعية بوادي النطرون والمنطقة الصناعية بحوش عيسي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2016 لسنة 1996 بشأن إقامة منطقة صناعية بوادى النطرون ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2131 لسنة 2015 بشأن إنشاء منطقة صناعية بالطرانه - مركز حوش عيسى.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قرار المحافظة رقم 148 لسنة 2011 بشأن تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 13.8 فدان والمملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون لصالح المنطقة الصناعية بوادى النطرون.
وذكرت، أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً علي موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقمي "754 لسنة 1997 – 186 لسنة 2000" بوادي النطرون وحوش عيسي.
"المادة الأولى"
اعتماد المخططين التفصيليين للمنطقة الصناعية بوادى النطرون والمنطقة الصناعية بحوش عيسى وفقا للضوابط والاشتراطات الواردة بهما والمعدة مــن قبــل المكتب الاستشارى للأعمال الهندسية المتكاملة والمكلف من قبل إدارة المساحة العسكرية وطبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات الآتية:
1- اعتماد حدود المنطقتين الصناعيتين طبقا للإحداثيات المدونة على المخططين المعتمدين للمنطقتين الصناعيتين.
2- الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخططين التفصيليين والالتزام بمفتاح الخريطة.
3-الالتزام بالاشتراطات البنائية والاشتراطات الواردة بالمخططات التفصيلية
والموضحة بالخرائط المرفقة.
4- الالتزام بالارتفاعات طبقا لعروض الشوارع المذكورة في مفتاح الخريطة وطبقًا للاشتراطات والضوابط الواردة بالموافقة من هيئة عمليات القوات المسلحة.
5- الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بجهاز شئون البيئة وجهات المرافق المختلفة "طرق - كهرباء - مياه - صرف صحى – الأمن الصناعي ..".
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
"المادة الثالثة"
على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.