عقارات
خفض الحد الأدنى للمساحة المخصصة لجمعيات التعاون الإسكاني بالمدن الجديدة
نشرت الوقائع المصرية في العدد 189، الصادر في 29 أغسطس سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 551 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 651 لسنة 2015.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 باعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من القرار الوزارى رقم 651 لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي:
ثانيا - يخفض الحد الأدنى للمساحة التي تخصص للجمعيات لتصبح بلوكًا واحدا "عمارة أو أكثر" طبقًا للمخطط العام»
"المادة الثانية"
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، كل فيما يخصه ويلغى كل ما يخالفه.