البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

قانون المرور
قانون المرور

نشرت الوقائع المصرية في العدد 187 "تابع"، الصادر في 27 اغسطس سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 1588 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى القانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 بشأن الموافقة علي اتفاقيتي فيينا "العلامات وإشارات الطرق، السير على الطرق" لسنة 1968؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008؛ وبناءً على ما عرضه قطاع المرور والحماية المدنية.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة "347" من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، النص الآتي:

مادة "347 / فقرة ثانية"

"ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها مائتان وخمسة عشر جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع، وستمائة جنيه للوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية، ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويُحظر نقلها من مكانها المثبتة به".

"المادة الثانية"

تضاف فقرة أخيرة للمادة "346" من اللائحة التنفيذية لققانون المرور المشار إليها، نصها الآتى:

كما تكون اللوحات المصرية المستخدمة فى حركة المرور الدولية، وفقا لاتفاقية فيينا للسير على الطرق، مقسمة إلى حروف باللغة اللاتينية وأرقام باللغة العربية بلون أسود يعكس كتابات تأمينية على خلفية بيضاء عاكسة، ومدمج بأقصى يـسار اللوحة علم الجمهورية والعلامة المميزة للدولة المصرية، وتحدد أشكال وأبعاد تلك اللوحات على النحو التالي:

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك