استثمار
تعديل قواعد وإجراءات منح تصاريح التشغيل المؤقتة للمنشآت الصناعية
نشرت الوقائع المصرية في العدد 185، الصادر في 25 أغسطس سنة 2024، قرار وزارة الصناعة رقم 378 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم 149 لسنة 2023، بشأن قواعد وإجراءات منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017؛ وعلى القانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 149 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنص المادة السادسة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 149 لسنة 2023 المشار إليه، النص الآتي:
مادة سادسة:
"تسرى على الصناعات الثقيلة وغيرها القواعد المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين".
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.