استثمار
تخويل بعض العاملين بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صفة مأمورى الضبط القضائي
نشرت الوقائع المصرية في العدد 185، الصادر في 25 أغسطس سنة 2024، قرار وزارة العدل رقم 4202 لسنة 2024، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صفة مأمورى الضبط القضائي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 3590 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 18-4-2012؛ وعلى كتاب المهندس وزير التجارة والصناعة رقم "6536" المؤرخ 2-8-2023.
"المادة الأولى"
يخول العاملون بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وهم: