البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

تعديل مخطط مشروع سكني للجمعية التعاونية للبناء والإسكان في حدائق أكتوبر

وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 183، بتاريخ 22 أغسطس 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 33 لسنة 2023، بتاريخ 12-2-2024، باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم جزء من المرحلة الأولى بمساحة 0.72 فدان والمرحلة الثانية بمساحة 2.89 فدان من قطعة الأرض رقم "13/B"بمساحة إجمالية 5.89 فدان بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم الواحات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الميكانيكا وإسكان حر بنسبة 50% والسابق اعتماد المرحلة الأولى والكهرباء لإقامة مشروع سكنى "إسكان قومى بنسبة 50% وإسكان حر بنسبة 50%" والسابق اعتماد المرحلة الأولي  بالقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2010 والمرحلة الثانية بالقرار الوزارى رقم 297 لسنة 2015.

مادة 1

 يعتمد تعديل تخطيط و تقسيم جزء من والمرحلة الثانية بمساحة 289 فدان من قطعة الأرض رقم "13/B" بمساحة إجمالية 5.89 فدان بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم الواحات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لإقامة مشروع سكني "إسكان قومى بنسبة 50% وإسكان حر بنسبة 50%" والسابق اعتماد المرحلة الأولى بالقرار الوزارى رقم 162 لسنة 2010 والمرحلة الثانية بالقرار الوزارى رقم 297 لسنة 2015، وذلك طبقا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الجمعية بتاريخ 11-5-2009، وملحقيه المحررين في 24-11-2013، 26-3-2015، والتي تعتبر جمعيها مكملة لهذا القرار.

مادة 2

تلتزم الجمعية بتنفيذ أعمال المشروع خلال المدة المحددة والمهل الممنوحة لانتهاء المشروع، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة 3

تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد م يتضمن هذه الضوابط ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة 4

تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأن مناطق الخدمات بالمشــروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج أو استغلالها من غير قاطني المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة.

مادة 5

 تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أى وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل ، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك