البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

تعديل قواعد وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 32 مكرر "و"، في 12 أغسطس سنة 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017؛ وعلى القانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح ترا. اخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 82 وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير وزارتي الصناعة والنقل.

"المادة الأولى"

تضاف مادة برقم "الثانية والعشرون مكررا" إلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه، نصها الآتى :

"المادة الثانية والعشرون مكررا" :

"يجوز لمجلس الوزراء تقنين أوضاع المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة غير المرخص لها، القائمة وقت العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والتي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه المادة، على أن يرفق بالطلب إقـــرار بالتزام المنشأة بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة المرخص لها التي تقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية المرخص بها. 

وتشكل بقرار من وزير الصناعة لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية ، تتولى معاينة المنشآت التي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها وفقا لحكم الفقرة من هذه المادة، وإعداد تقرير بنتيجة المعاينة، يتضمن بيانات المنشأة ، وشكلها القانوني، وتاريخ مزاولة النشاط، والمنتجات التي تقوم بإنتاجها، والطاقة الإنتاجية الفعلية، ومساحة الأرض، والخامات والآلات والمعدات المستخدمة، وعدد العمال، واستهلاكات الطاقة والمياه، وغيرها من البيانات ذات الصلة.

ويرفع وزير الصناعة مذكرة تتضمن العناصر التي يتم التقنين على أساسها، والمنشآت المطلوب تقنين أوضاعها، ومدى توفر الملاءة المالية والمقدرة الفنية الطاقة الإنتاجية المقترحة، والاشتراطات الفنية المطلوبة لمنح الترخيص، وقيمة الرخصة في ضوء آخر طرح للمنتج موضوع التقنين "إن وجد" مضافا إليـه معدلات التضخم المعلنة، والمبالغ المقررة نظير المدد قامت فيها المنشأة بمزاولة النشاط بدون ترخيص، وذلك بمراعاة المصلحة الاقتصادية للدولة والطاقة المتاحة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتعرض هذه المذكرة مجلس الوزراء للنظر فى اعتمادها أو تقرير ما يراه في هذا الشأن.

وتقوم الهيئة بمنح المنشأة التى يتم الموافقة على تقنين أوضاعها، موافقة مبدئية لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بمو افقة وزير الصناعة، وذلك لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة بحسب نوع النشاط وسداد قيمة الرخصة والمبالغ الأخري المقررة، وفي حالة استيفاء المنشأة هذه الضوابط يتم منحها رخصة التشغيل، وإلا يتم غلق المنشأة بالطريق الإداري مع استيداء حقوق الدولة في هذا الشأن.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك