البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

الجريدة الرسمية تنشر قرار منح التزام بناء محطات السفن السياحية في 3 موانئ مصرية

السفن السياحية
السفن السياحية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 31 مكرر "ج"، الصادر في 7 أغسطس سنة 2024، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2024، بشأن منح التزام بناء، وتطوير وتسويق، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية بموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامــة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

يمنح التزام بناء، وتطوير  وتسويق، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية بموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، لشركة مصر انترناشونال لإدارة محطات السفن السياحية "شركة مساهمة مصرية" بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس" والمؤسسة من تحالف "شركة أبو ظبى للموانئ "شركة مساهمة عامة" – شركة جولدن انكورشيبس أوبريتور ليمتد - شركة سيلفر انكورفاسيليتز مانيجمنت ليمتد"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القرار وملاحقه.

"المادة الثانية"

تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى مـن هـذا القرار  خمسة عشر عامًا ، تبدأ من تاريخ استلام المحطات من مانح الالتزام. 

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا مـن اليـوم التالي لتاريخ نشر.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك