البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بنوك

تعديل ضوابط القيد والتجديد والشطب في جداول الوكلاء والوسطاء العقاريين

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 165 تابع "د"، الصادر في أول أغسطس سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 138 لسنة 2024 بتاريخ 26-6-2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015، بشأن ضوابط القيد والتجديد والشطب في جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 بشأن ضوابط القيـد والتجديد والشطب في جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26-6-2024.

"المادة الأولى"

يستبدل بـ"صدر المواد السادسة والثانية عشر والسادسة عشر، والبندين "3، 4" من المادة التاسعة عشر" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 المشار إليه، النصوص الآتية:

"المادة السادسة / صدر المادة":

يكون تجديد القيد في سجل الوكلاء العقاريين بطلب يقدمه راغب التجديد على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بثلاثين يوما على الأقل وتسعين يومًا على الأكثر، ويشترط لتجديد القيد ما يلى:

"المادة الثانية عشر / صدر المادة":

يكون تجديد القيد في سجل وسطاء التمويل العقارى بطلب يقدمه راغب التجديد على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بثلاثين يوما على الأقل وتسعين يومًا على الأكثر، ويشترط لتجديد القيد ما يلى:

"المادة السادسة عشر / صدر المادة":

يكون تجديد القيد فى سجل الوسطاء العقاريين بطلب يقدمه راغب التجديد على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بثلاثين يوما على الأقل وتسعين يومًا على الأكثر، ويشترط لتجديد القيد ما يلى:

"المادة التاسعة عشر / البندين «3، 4»":

3- إذا فقد أحد شروط القيد أو استمراره.

4- إذا لم يتقدم بطلب تجديد القيد مستوفيًا البيانات والمستندات اللازمة قبل ثلاثين يوما على الأقل سابقة على انتهاء مدة القيد أو تجديده.

"المادة الثانية"

يُضاف بند جديد إلى كل من المادتين "السابعة، السابعة عشر" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 المشار إليه، نصه الآتى:

"المادة السابعة / بند «5»:

5- موافاة الهيئة على النموذج المعد منها لهذا الغرض عن المهام التي يؤديها وذلك كل ستة أشهر على الأقل.

"المادة السابعة عشر / بند «8»":

8- موافاة الهيئة على النموذج المعد منها لهذا الغرض عن المهام التي يؤديهـا وذلك كل ستة أشهر على الأقل.

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك