تأمين
تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط مديرية أمن الوادى الجديد
نشرت الوقائع المصرية في العدد 166 الصادر في 3 أغسطس سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 824 لسنة 2024 بتاريخ 7-4-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط مديرية أمن الوادى الجديد.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى قانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضاً على قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 187 لسنة 2009 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بضباط مديرية أمن الوادى الجديد برقم "820"؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 16-9-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1-1-2024.
أضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضاً على محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 5-3-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 3-4-2024؛
مادة 1-
يستبدل بنصوص المادة "5" من الباب الثاني "شـروط العضوية والاشتراكات" والبندين "أولاً / 1، ثانيًا" من المادة "8" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية:
الباب الثاني – "شروط العضوية والاشتراكات":
مادة 5– الاشتراكات ورسم الانضمام:
"أ" الاشتراكات الشهرية وفقا للجدول التالي: