تأمين
تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر "أ"، الصادر في 28 يوليه سنة 2024، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2418 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منهـا الــصـادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018؛ وبناءً علي اقتراح مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية؛وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة "24" مــن النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها المشار إليه، النصان الآتيان:
مادة "24/ الفقرتان الأولى والثانية":
يقوم الصندوق بإعداد القوائم المالية ربع السنوية لبيان مركزه المالي ونـتـائج أعماله خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ المركز المالي، على أن يتم اعتمادها من المجلس وموافاة الهيئة بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعدادها، ويجوز للهيئــة مطالبة الصندوق بإعداد تقرير من مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المشار إليهـا يرفق بها.
ويجب على الصندوق إعداد القوائم المالية السنوية له خلال أربعة أشهر مــن تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يتم اعتمادها من المجلس وموافاة الهيئة بها مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات خلال شهر من تاريخ إعدادها.
"المادة الثانية"
يُضاف بند جديد برقم "10" إلى المادة "15" من النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها المشار إليه، نصه الآتى:
مادة "15" بند "10":
المساهمة في دعم برامج تدريبية وتعليمية لسوق التأمين المصرى بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يجاوز "1%" من الأموال المتاحة بالصندوق وفق آخر قوائم مالية سنوية معتمدة.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.