تأمين
تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين ببنك فيصل
نشرت الوقائع المصرية في العدد 162 الصادر في 29 يوليو سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1520 لسنة 2024 بتاريخ 1-7-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك فيصل الإسلامي المصري.
وأوضحت الوقائع، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى قانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
كما جاء القرار أيضًا، بعد الإطلاع على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1288 لسنة 2020 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك فيصل الإسلامي المصري برقم "1000" وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها، وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة إلكترونيًا في 27-3-2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1-1-2024.
وأشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء أيضًا بعد الإطلاع على محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2024 بجلستها المنعقدة بتاريخ 12-6-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 26-6-2024.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص المادة "10/أولًا/1" من الباب الرابع "المزايا التأمينية" النص التالي:
الباب الرابع "المزايا التأمينية"
مادة 10- تصرف للحالات التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها:
أولًا في حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1-بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم:
يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 7.7 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة "1/و" وذلك عن كل سنة "خدمة – اشتراك" وفقًا لتعريف مدة الخدمة الوارد بالمادة "1/ن" من هذا النظام.
يتم حساب الميزة التأمينية لحالتي الوفاة أو العجز الكلي المستديم بافتراض بلوغ العضو سن الستين حكمًا.
مادة 2- يسري هذا التعديل ابتداءً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.