البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

نقل ملكية بعض العقارات لصالح وزارة المالية «الخزانة العامة للدولة»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 27 مكرر "ي" في 10 يوليه سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2024، بشأن نقل ملكية بعض العقارات لصالح وزارة المالية "الخزانة العامة للدولة".

"المادة الأولى"

تزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة بالمادة الثانية هذا القرار.

"المادة الثانية"

تنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد، وفقًا للوحات وجداول الإحداثيات المرفقة لصالح وزارة المالية "الخزانة العامة للدولة"، وتقيـــد فـي دفاترها كمال من أموالها الخاصة، وهى:

1- أرض ومبنى إدارة قوات الأمن بالبحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر بمساحة 63193.5م2 تقريبًا ويرمز لها بالرقم "38".

2- أرض ومبنى مديرية أمن أسيوط بمحافظة أسيوط بمساحة 5181م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم "39".

3- أرض ومبنى مديرية أمن الأقصر بمحافظة الأقصر بمساحة 604.4م2 تقريبًا ويرمز لها بالرقم "40".

4- أرض ومبنى مديرية أمن بنى سويف بمحافظة بنى سويف بمساحة 4472.83م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم "41".

5- الأرض السابق تخصيصها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1898 لسنة 2015 المشار إليه بمساحة 2821.5م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم "43".

6- أرض ومبنى مديرية أمن أسوان بمحافظة أسوان بمساحة 1282م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم "44".

7- أرض سجن قنا "مُسورة" بمحافظة قنا بمساحة 21847.14م2 تقريبًا ويرمز لها بالرقم "45".

8- أرض سجن أسيوط "مُسورة" بمحافظة أسيوط بمساحة 45409م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم "46".

9- أرض سجن المرج "مسورة" بمحافظة القليوبية بمساحة 283147.6م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم "47".

"المادة الثالثة"

يحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض الاستثمارية التي تستخدم فيها الأراضى والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، بناءً على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإدراج تلك الأصول کفرص استثمارية بخريطة مصر الاستثمارية.

"المادة الرابعة"

يودع هذا القرار مكاتب الشهر العقارى المختصة بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

"المادة الخامسة"

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك