البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بورصة

تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 158 "تابع"، بتاريخ 23 يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 148 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بشأن إعادة تنظـيم صندوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لهـا أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاريخى 26-6-2024 و17-7-2024.

"المادة الأولى"

يستبدل بنصوص المواد "مكررا"، "7 مكررا 1"، "38"، "51 مكررا / الفقرة الأخيرة"، "53 / الفقرة الرابعة"، "53 مكررا / الفقرة الأخيرة" من قواعد قيـد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المشار إليها، النصوص الآتية: 

مادة "7 مكررا" - شروط قيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY ""SPAC:

يشترط لقيد أسهم الشركة ذات غرض الاستحواذ قيدا مؤقتا بجداول البورصـــة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه مصرى، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقدًا إلى مائة مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة بمراعاة ما يلى:

1- أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية وفقا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه، وعلى أن تتضمن مذكرة المعلومات – بحد أدنى - البيانات الآتية:

بيانات عامة عن الشركة.

خبرات مؤسسى الشركة ومجلس إدارتها.

القطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية.

الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة. 

أسلوب الاستحواذ سواء نقدًا أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.

مخاطر الاستثمار.

ضوابط الاسترداد.

الإطار المنظم لإدارة رأس مال الشركة بما فى ذلك الأموال المحصلة من الاكتتاب.

الأشخاص المرتبطة والأطراف ذوى العلاقة.

وسائل تجنب تعارض المصالح.

إعلام المستثمرين المؤهلين بأن الاكتتاب في أسهم الزيادة يعنى قبولهـم تداول أسهمهم بما لا يجاوز القيمة الاسمية لحين نشر تقرير إفصاح طبقا للمادة "138" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد تنفيذ الاستحواذ أو نشر الشركة للقوائم المالية عن أول سنة مالية بعد التأسيس.

2- ألا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب عن خمسين مساهم.

3- ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن "5%" من إجمالي أسهم الشركة.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك