أخبار مصر
اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ههيا بمحافظة الشرقية
نشرت الوقائع المصرية في العدد 158، بتاريخ 23 يوليو 2024، قرار محافظة الشرقية رقم 979 لسنة 2024، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ههيا بمحافظة الشرقية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالقرار رقم 588 لسنة 2015 باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة ههيا والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 17 لسنة 2016؛ وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم "3 / 88" في 10-1-2024 والمتضمن بأنه ورد كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم "3-35436" المؤرخ في 20-12-2023 والمتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ههيا؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب الموافقة على إصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ههيا والمؤشر عليها منا.
مادة أولى –
يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة ههيا - محافظة الشرقية المعدة بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني عن طريق المكاتب الاستشارية المعتمدة لديها.
مادة ثانية –
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، يعمل بـه من اليـوم التالي لنشره.
تعديل المخطط التفصيلي لقرية زهر شرب بالشرقية
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 158، بتاريخ 23 يوليو 2024، قرار محافظة الشرقية رقم 6244 لسنة 2023، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لقرية زهر شرب بالشرقية.
مادة أولى –
يعدل المخطط التفصيلي لقرية زهر شرب – الوحدة المحليـة الصنافين - مركز منيا القمح وذلك فيما تضمنه من وجود شارع مار بقطعة الأرض ملك المواطن محمد السيد عبد الله حبش - وذلك بإلغاء الشارع المار بقطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور لعدم خلق قطع حبيسة أو غلق شوارع قائمة مع المباني القائمة تطل على شوارع قائمة مع الالتزام بالارتدادات القانونية والقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.