البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

قرار جمهوري بتخصيص قطعتي أرض لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 27 مكرر "و" في 10 يوليه سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 285 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعتي أرض لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

وأشارت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضاً على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية.

وأضافت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022 بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

تخصيص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية؛ قطعة أرض بمساحة 87899.82 فدان تقريبًا تعادل 369252484م2 ناحية محافظتی بنى سويف والمنيا، وفقا للوحة وجدول الاحداثيات المرفين ويرمز لهـا بالحرف "أ".

قطعة أرض بمساحة 850176.96 فدان تقريبًا تعادل 3571451414م2  ناحية محافظة أسوان ، وفقا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ب".

"المادة الثانية"

يودع القرار بمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ويترتب على هـذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

"المادة الثالثة"

تحتفظ القوات المسلحة بأى أراضى مملوكة لها داخل حدود قطعتى الأرض المبينتين في المادة الأولى من هذا القرار.

"المادة الرابعة"

لا تخل أحكام هذا القرار بأي تصرفات سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية أو بأى مراكز قانونية سابقة أو أى ملكيات قائمة على أى جزء من قطعتى الأرض المخصصتين بموجبه.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك