سياحة و طيران
قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض لصالح المتحف المصري الكبير
نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 27 مكرر "هـ" في 10 يوليه سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح المتخف المصري الكبير.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون المدنى؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضاً على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1961 باعتبار مشروع إنشاء دار للرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال الناقهين بعد مغادرتهم المستشفيات الذي تقوم به جمعية أصدقاء مرضى مستشفيات الأطفال بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة.
وأضافت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
"المادة الأولى"
تزال صفة النفع العام عن مساحة 1.83 فدان تقريبًا تعادل 7708 أمتار مربعة ناحية محافظة الجيزة، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين.
"المادة الثانية"
تخصص المساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار لصالح هيئة المتحف المصرى الكبير.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.