البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تكنولوجيا

قرار جمهوري بإنشاء جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 29 "تابع" في 18 يوليه سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 308 لسنة 2024، بشأن إنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم "جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا".

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

وأضافت أن ذلك جاء أيضًا بعد الإطلاع على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2019، وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى طلب جماعة المؤسسين لإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجية وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تُنشأ جامعة تكنولوجية خاصة تحت اسم "جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة بدر، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

أما المادة الثانية فقد نصت على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

ويصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة، وبعد سداد رسم ترخيص مقداره "5%" من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه، كما يفرض رسم سنوي مقداره "2%" من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب.

على أن تحصل الجامعة من كل طالب سنويًا مساهمة تضامنية مقدارها 10 جنيهات لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك