البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

اعتماد المخطط التفصيلي لأرض شركة أى جى إن للاستثمار العقارى بطيبة الجديدة

وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 153، بتاريخ 17 يوليو سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 195 لسنة 2024، بتاريخ 28-2-2024، بشأن اعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم "بدون" بمساحة 50568م2 بمنطقة خدمات الحى الأول بمدينة طيبة الجديدة المخصصة لشركة أى جى إن للاستثمار العقارى والمقاولات العامة EGN ش.م.م لإقامة نشاط "ترفيهي".

مادة 1-

يعتمد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم "بدون" بمساحة 50568م2 بمنطقة خدمات الحى الأول بمدينة طيبة الجديدة والمخصصة لشركة أى جى إن للاستثمار العقارى والمقاولات العامة EGN ش.م.م لإقامة نشاط "ترفيهي"، وذلك طبقاً للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركى بتاريخ 3-10-2023، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار:

مادة 2- 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ أعمال المشروع "مرافق – مبان" خلال مدة تنفيذ المشروع وطبقًا للبند الثامن من العقد المبرم بتاريخ 3-10-2023، وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة 3- 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة 4- 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة. 

مادة 5– 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ولايتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها. 

مادة 6- 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة "1" من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة "5" من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض والبرنامج الزمني المعتمد، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة 7- 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك