أخبار مصر
إصدار قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة الوحدات التابعة لشركات قطاع الأعمال
نشرت الوقائع المصرية في العدد 148 "تابع"، بتاريخ 10 يوليو 2024، قرار وزارة العدل، رقم 159 لسنة 2024، بشأن قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة الوحدات التابعة لشركات قطاع الأعمال العام.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018.
مادة "1"
تجرى انتخابات ممثلى العاملين في مجالس إدارة الشركات التالية:
1- شركة القناة لرباط أنوار السفن.
2- الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية.
3- شركة الكراكات المصرية.
على أن تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك وفقًا للجدول الزمني المرافق.
مادة "2"
على رئيس مجلس إدارة الوحدة أو من يقوم مقامه، أو من يفوضه، أن يضع في مكان ظاهر بالمركز الرئيسى وجميع الفروع التابعة للوحدة إعلانا يتضمن مواعيد فتح باب الترشح لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة، والجدول الزمني للانتخاب، وذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ فتح باب الترشح.
مادة "3"
تعد كافة الوحدات كشوفا للناخبين الذين لهم حق التصويت تتضمن أسماء العاملين بالوحدة بعد استبعاد الفئات التالية:
1- من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة عند الانتخاب.
2- من يؤدون أعمالاً عرضية أو مؤقتة وفقا لتعريف قانون العمل لتلك الأعمال.
3- المعينون تحت الاختبار.
مادة "4"
على رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه إرسال كشوف الناخبين إلى مديرية العمل المختصة ورقيًا، وعلى أسطوانة مدمجة.
مادة "5"
على مديرية العمل المختصة اعتماد كشوف الناخبين وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة ليقوم على الفور بوضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها.