البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

اعتماد تخطيط وتقسيم أرض توسعات الجامعة الأهلية الفرنسية بالشروق

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

نشرت الوقائع المصرية في العدد 147، الصادر في 9 يوليو سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 148 لسنة 2024، بتاريخ 15-2-2024 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "4-5-6-7-8-9ب-26 قطعة أرض حديقة غير منفذة" بمساحة 33.667 فدان بما يعادل 141402م2 بمركز المدينة "1" بمدينة الشروق المخصصة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي بنظام نقل الأصول لإقامة توسعات للجامعة الأهلية الفرنسية.

مادة 1-

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "4-5-6-7-8-9ب-26 قطعة أرض حديقة غير منفذة" بمساحة 33.667 فدان بما يعادل 141402م2 بمركز المدينة "1" بمدينة الشروق المخصصة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي بنظام نقل الأصول لإقامة توسعات للجامعة الأهلية الفرنسية، وذلك طبقاً للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادر بالجلسات رقم 120 لسنة 2018، ورقم 122 لسنة 2018، ورقم 150 لسنة 2022، ورقم 176 لسنة 2023، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة 2- 

تلتزم الجهة المخصص لها قطعة الأرض بما ورد بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلساتها أرقام "120" بتاريخ 15-7-2018، و"122" بتاريخ 22-10-2018، و"150" بتاريخ 11-2-2022، و"176" بتاريخ 30-1-2023.

مادة 3- 

تلتزم الجهة المخصص لها قطعة الأرض باستيفاء واستكمال موافقات كافة جهات الاختصاص اللازمة لنقل الأصول لإجمالي المساحة 33.667 فدان وإبرام تعاقد لقطعة الأرض موضوع القرار قبل استصدار التراخيص اللازمة لإقامة التوسعات، وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر هذا القرار كأن لم يكن.

مادة 4- 

تلتزم الجهة المخصص لها قطعة الأرض بتسليم قطعة الأرض المقام عليها المقر الحالي للجامعة الأهلية الفرنسية وما عليها من مبان وإنشاءات للهيئة وكذا إبرام محضر تسليم وتسلم لإجمالي مساحة توسعات الجامعة الفرنسية طبقا لما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلستها رقم "176" بتاريخ 30-1-2023 قبل استصدار التراخيص اللازمة لإقامة التوسعات محل القرار الماثل ، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر هذا القرار كأن لم يكن.

مادة 5- 

تلتزم الجهة المخصص لها قطعة الأرض باستيفاء وإحضار موافقات كافة الجهات المختصة قبل مباشرة النشاط المخصص له قطعة الأرض، وفى حالة إخلالها بذلك يلغى هذا القرار وبناء نداءات القانونية المناسبة.

مادة 6-

تلتزم الجهة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم برنامج زمني للاعتماد على أن لا تتجاوز مدة التنفيذ المدة المقررة بالهيئة.

مادة 7- 

تلتزم الجهة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة 8- 

تلتزم الجهة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة 9- 

تلتزم الجهة المخصص لها قطعة الأرض بسداد قيمة تدعيم المرافق الزائدة عن المقرر لها نتيجة زيادة قيمة نقل الأصول وذلك طبقا للقواعد المعمول بها وطبقًا لما تقرره اللجان المختصة بالهيئة.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك