البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بنوك

الرقابة المالية تقرر تعديل قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 140 تابع "أ"، بتاريخ أول يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 139 لسنة 2024، بتاريخ 26-6-2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقارى.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛ القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26-6-2024.

"المادة الأولى"

يستبدل بنصوص "البند "3" في سادساً - القواعد المنظمة لحالات انقضاء العقد من المادة التاسعة"، "البند "2" في خامسا - حالات انقضاء عقد المرابحة من المادة العاشرة"، "البند "2" في سادسا – القواعد المنظمة لحالات انقضاء العقد من المادة الحادية عشرة"، "البند ب بالبند "10" - التنفيذ على العقار والجهات المختصة بفض المنازعات من المادة الثالثة عشرة" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 المشار إليه، النصوص الآتية:

«المادة التاسعة / سادسا - القواعد المنظمة لحالات انقضاء العقد / البند "3"»: 

الضوابط الخاصة بمزاولة نشاط التمويل العقارى بنظام الإجارة

3- يكون للممول في حال عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يوما على أن يتضمن الإنذار البيانات المنصوص عليها بالمادة "17" من اللائحة التنفيذية للقانون، ويكون للممول في حال عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار وتعيين وكيل عقارى من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ، وتتبع الإجراءات التالية لاستيداء مستحقاته:

"ا" تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة.

"ب" بيع العقار وفقًا لأعلى سعر متاح يراعى التقييمات المعدة من خبيرى التقييم العقارى وحصول الممول على مستحقاته بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقى من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك