عقارات
الرقابة المالية تقرر تعديل شروط الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري
نشرت الوقائع المصرية في العدد 140 تابع "أ"، بتاريخ 1 يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 109 لسنة 2024، بتاريخ 12-6-2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 64 لسنة 2015 بشأن الشروط والمتطلبات الواجب توافرها للترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنص البند "2" من المادة "2" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 64 لسنة 2015 المشار إليه، النص الآتي:
المادة "2/ بند "2"":
- ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن مائة مليون جنيه نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى في تاريخ تأسيس الشركة.
"المادة الثانية"
تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع وفقًا لأحكام هذا القرار خلال عام من تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2024 المشار إليه، ولمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين فى ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.